نفقة المتعة
صفحة 1 من اصل 1
نفقة المتعة
نفقة المتعة
إقامة الحكم المطعون فيه بفرض متعة للمطعون ضدها على ما إستخلصه من أن إيقاع الطاعن طلاقه عليها غيابياً قرينة على أن هذا الطلاق قد وقع بدون رضاها ولا بسبب من قبلها وهومن الحكم إستخلاص موضوعى سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يقدم أمام محكمة الموضوع - الدليل على خلاف ما إستخلصه الحكم فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 89 لسنة 58 ق جلسة 15/1/1991 )
إذ نص المشرع فى المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية على إعفاء دعاوى النفقات وما فى حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من كافة الرسوم القضائية فى كل مراحل التقاضى إنما أوردها على سبيل الحصر - وكانت دعوى المتعة لا تدخل ضمن هذا الإعفاء لأنها شرعت لجبر خاطر المطلقة تعويضاً لها بسبب الفراق بينهما ومن ثم فهى تخرج من عداد النفقات ويكون الطاعن ملزماً بإيداع الكفالة المنصوص عليها فى المادة 254 من قانون المرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله وإذ تقاعس عن ذلك فإن الطعن يكون باطلاً .
( الطعن رقم 375 لسنة 70 ق جلسة 27/9/2003
إقامة الحكم المطعون فيه بفرض متعة للمطعون ضدها على ما إستخلصه من أن إيقاع الطاعن طلاقه عليها غيابياً قرينة على أن هذا الطلاق قد وقع بدون رضاها ولا بسبب من قبلها وهومن الحكم إستخلاص موضوعى سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يقدم أمام محكمة الموضوع - الدليل على خلاف ما إستخلصه الحكم فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 89 لسنة 58 ق جلسة 15/1/1991 )
إذ نص المشرع فى المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية على إعفاء دعاوى النفقات وما فى حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من كافة الرسوم القضائية فى كل مراحل التقاضى إنما أوردها على سبيل الحصر - وكانت دعوى المتعة لا تدخل ضمن هذا الإعفاء لأنها شرعت لجبر خاطر المطلقة تعويضاً لها بسبب الفراق بينهما ومن ثم فهى تخرج من عداد النفقات ويكون الطاعن ملزماً بإيداع الكفالة المنصوص عليها فى المادة 254 من قانون المرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله وإذ تقاعس عن ذلك فإن الطعن يكون باطلاً .
( الطعن رقم 375 لسنة 70 ق جلسة 27/9/2003
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى