مكتب حسيب للمحاماة والاستشارات القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الاعتراض على انذار الطاعة والتطليق

اذهب الى الأسفل

الاعتراض على انذار الطاعة والتطليق Empty الاعتراض على انذار الطاعة والتطليق

مُساهمة  Admin الأحد أكتوبر 19, 2008 2:18 am

التطليق و الطاعة

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط للحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أن يتحد الموضوع والخصوم والسبب فى الدعويين فإذا تخلف أحد هذه الشروط إمتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضى . لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد إعترضت على إعلان الطاعة الموجه إليها من المطعون ضده بتاريخ . . . بالإعتراض رقم . . . وثبتت المحكمة أوجه الإعتراض وإنتهت إلى أن الحكم بعدم الإعتداد بإعلان الطاعة يخلوه من بيان مسكن الزوجية الذى يدعوها للعودة إليه - إلا أن المطعون ضده عاد ووجه لها إعلاناً آخر بتاريخ . . . إعترضت عليه الطاعنة بالدعوى المطروحة ومن ثم يكون موضوع الإعتراض الماثل مغايراً لموضوع الإعتراض الأول ولا يمنع الحكم الصادر فيه من نظر الإعتراض الثانى .

( الطعن رقم 116 لسنة 58 ق جلسة 15/1991 )

مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التطليق للضرر - مناطه - ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين . لما كان ذلك وكان النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 11 مكرراً . ثانياً من ذات المرسوم بقانون والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه .... .... .... وعلى المحكمة عند نظر الإعتراض ، أوبناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً بإستمرار الزوجية وحسن المعاشرة ، فإذا بأن لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق إتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون - مؤداه أن طلب الزوجة التطليق على زوجها أثناء نظر إعتراضها على دعوتها للعودة لمنزل الزوجية - مناطه - إستحكام الخلاف بين الزوجين وكان يشترط للحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أن يتحد الموضوع والخصوم والسبب فى الدعويين فإذا تخلف أحد هذه الشروط إمتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضى - لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد طلبت التطليق فى الدعوى رقم 1355 لسنة 1983 على سند من إضرار المطعون ضده بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما وقضى فيها بالرفض فإذا عادت بعد ذلك وطلبت التطليق فى الدعوى رقم 1441 لسنة 1983 لإستحكام الخلاف بينهما فإن سبب هذه الدعوى يكون مغايراً للسبب فى الدعوى الأولى ولا يمنع الحكم الصادر فيها من نظر الدعوى رقم 1441 لسنة 1983 وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى الأخيرة لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 1355 لسنة 1983 يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 17 لسنة 58 جلسة 16/1/1990 )

النص فى المادة 11 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه " إذا إمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقفت نفقة الزوجية من تاريخ الإمتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد الزوجية بعد دعوة الزوجة إياها العودة بإعلان على يد محضر لشخصها أومن ينوب عنها ، وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن وللزوجة حق الإعتراض على هذا أمام المحكمة الإبتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان ، وعليها أن تبين فى صحيفة الإعتراض الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى إمتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول إعتراضها ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ إنتهاء ميعاد الإعتراض إذا لم تتقدم به فى الميعاد وعلى المحكمة عند نظر الإعتراض أوبناء على طلب أحد الزوجين ، التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً بإستمرار الزوجية وحسن المعاشرة ، فإذا بأن لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق إتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون مفاده أن دعوى إعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها للعودة لمنزل الزوجية إنما هى من دعاوى الزوجية حال قيامها فإذا طلبت الزوجة التطليق سواء من خلال دعوى الإعتراض أوبدعوى أخرى مستقلة وقضى لها بطلبها بحكم نهائى ، فإن علاقة الزوجية بين الطرفين تكون قد إنفصمت ويتعين فى هذه الحالة الحكم بعدم الإعتداد بإعلانها للعودة لمنزل الزوجية وإعتباره كأن لم يكن إذ لا طاعة لمطلقه لمن طلقت عليه .

(الطعن رقم 42لسنة 58 ق جلسة 23/4/1990

Admin
Admin

المساهمات : 5
تاريخ التسجيل : 18/10/2008

http://law1.banouta.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى