مكتب حسيب للمحاماة والاستشارات القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

التعيين فى الوظيفة

اذهب الى الأسفل

التعيين فى الوظيفة Empty التعيين فى الوظيفة

مُساهمة  Admin الأحد أكتوبر 19, 2008 2:07 am

التعيين في الوظيفة

المادة 33 من قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، المادتان 116، 117 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشروط التعيين شأن أعضاء النيابة العامة - التعيين فى وظيفة وكيل نيابة إدارية من بين المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية لمدة سنة على الأقل هو من الأمور التى تدخل فى نطاق السلطة التقديرية المخولة للجهة الإدارية المختصة بالتعيين دون إلزام عليها بأن يتم تعيين المرشح فى ذات الوظيفة التى توافرت له شروط التعيين فيها - أساس ذلك: المشرع إذ جعل الأمر جوازياً فى هذا الخصوص فإنه يكون قد اعتبر توافر هذه الشروط الحد الأدنى اللازم للتعيين فى الوظيفة التى توافرت شروطها للمرشح - نتيجة ذلك: ليس هناك ما يمنع قانوناً من تعيين المرشح فى وظيفة أدنى من الوظيفة التى توافرت له شروط التعيين فيها حسبما تقدره السلطة المختصة بالتعيين أخذاً فى ذلك بما تمليه القواعد العامة التى تخول الجهة الإدارية سلطة تقديرية فى هذا المجال تبعاً لاحتياجات المرفق ومقتضيات الصالح العام - تطبيق.

( الطعن رقم 1626 لسنة 26 جلسة 14/3/1992 )


خلو قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 وجدول مرتبات أعضاء النيابة الإدارية الملحق بالقانون رقم 88 لسنة 1973 وتعديلاته من قاعدة تنظم هذا الأمر - يتعين الرجوع إلى قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 - المادة (25) من هذا القانون - خلو القانون المذكور من قاعدة تجيز عند التعيين فى وظيفة مساعد نيابة إدارية أو ما دونها أن يحتفظ بآخر مرتب كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية مربوط الوظيفة التى يعين عليها لذلك يتعين الرجوع لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 - المادة (25) من القانون رقم 47 لسنة 1978 - مفادها - استحقاق العامل عند تعيينه بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة - استثناء من ذلك - ورعاية من المشرع للعامل الذى يعاد تعيينه فى وظيفة أخرى وكان الراتب الذى يتقاضاه فى وظيفته السابقة - يزيد على بداية أجر التعيين وحتى لا يضار بخفض راتبه فقد قرر المشرع الاحتفاظ له بذات المرتب الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة ولو كان يزيد على أول مربوط الفئة والدرجة المعاد تعيينه فيها متى كان هذا المرتب لا يجاوز نهاية مربوط الفئة أو الدرجة التى أعيد تعيينه فيها وبشرط ألا يكون هناك ثمة فاصل زمنى بين ترك الوظيفة السابقة والتعيين فى الوظيفة الجديدة - أساس ذلك - المادة (1) من قرار التفسير التشريعى رقم 5 لسنة 1965 المعدلة بقرار التفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1969 وقرار التفسير رقم 4 لسنة 1971 الصادر من المحكمة العليا- تطبيق .

( الطعن رقم 3996 لسنة 38 جلسة 16/1/1996 )

(ب) المادة الثانية من قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1980 بشأن قواعد حساب مدد الخبرة المكتسبة علميا عند التعيين - قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 54 لسنة 1989 صدرت القواعد السابقة إعمالاً لنص المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة - في هذه المادة بالتعيين المبتدأ بالدرجتين الثالثة والرابعة - يوكل ذلك ما نصت عليه الفقرة (جـ) من المادة الأولى من القرار المشار إليه معدلا بالقرار رقم 54 لسنة 1989 التى اشترطت لحساب مدد الخبرة المكتسبة علميا عند التعيين فى الوظيفة أن يكون التعيين فى احدى وظائف المجموعة الفنية ، أو احدى وظائف المجموعة المكتبية من الدرجة الرابعة او احدى وظائف المجموعات التخصصية التى تتطلب تأهيلا علمياً متخصصا من الدرجة الثالثة أثر ذلك: لا يفيد من الحكم المشار إليه من عين بوظيفة من الدرجة الثانية - تطبيق .

( الطعن رقم 2896 لسنة 27 ق جلسة 25/12/1993 )


المواد (11) , (13) , (14) من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها رقم 47 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1986 .قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 الخاص بلائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها يشترط فيمن يشغل احدى هذه الوظائف أن يكون مقيدا بجدول المحامين المشتغلين طبقا للقواعد والمواد المبينة قرين كل وظيفة من الوظائف المشار إليها فى المادة (13) من القانون رقم 1973 إذ أدمج المشرع وظيفتى محام اول ومحام ممتاز فى وظيفة " محام ممتاز " وأدمج وظائف رابع ومحام ثالث ومحام ثان فى وظيفة " محام " - مقتضى ذلك - أن المشرع قد وحد شروط شغل هذه الوظائف لتكون هى الشروط المقررة لشغل الوظيفة الأدنى من الوظائف المدمجة مع بعضها البعض - من ثم تغدو شروط التعيين فى الوظيفتين المندمجتين فى وظيفة محام هى الشروط المتطلبة بذى قبل لشغل أدنى هاتين الوظيفتين - بناء عليه فإنه يشترط فيمن يعين فى وظيفة محام القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة ثلاث سنوات أو انقضاء ست سنوات على القيد أمام المحاكم الابتدائية - تطبيق .

( الطعن رقم 4217 لسنة 39 ق جلسة 15/4/2001 )


المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة 1972-المواد 72و140 و141 من القانون رقم 49 بشأن تنظيم الجامعات إذا لم يوجد من بين المعيدين بالكلية من هو مؤهل لشغل وظيفة مدرس مساعد الخالية بها فيجرى الإعلان عن شغل هذه الوظيفة مرتين- لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى لمجلس القسم المختص أن يضمن الإعلان شروطا معينة بالإضافة إلى الشروط العامة المبينة فى القانون- للإدارة أن تعدل عن الإعلان فلا تيسير فى إجراءات التعيين- الإعلان عن شغل الوظيفة يترتب عليه تعلق حق ذوى الشأن بما تضمنه من شروط شغل الوظيفة بحيث لا يجوز للإدارة أن تعين من لم يستوف هذه الشروط بدعوى أنها عدلت عنها أو استحدثت شروطا جديدة- لا يترتب على الإعلان أن ينشأ للمتقدمين مركزا قانونيا فى الوظيفة المعلن عنها- أساس ذلك: أن المركز القانونى لا ينشأ إلا بقرار التعيين- الامتناع عن التعيين بعد الإعلان لا يعتبر قرارا سلبيا بالمفهوم المقصود بالمادة (10) من قانون مجلس الدولة- أساس ذلك: أن القرار السلبى هو رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح- لما كانت الإدارة تترخص أصلا فى التعيين بما لها من سلطة تقديرية فهى التى تترخص فى إجرائه واختيار الوقت الذى تجرى فيه شغل الوظائف الخالية- الإجراءات السابقة على التعيين لا تلزم السلطة المختصة بالتعيين ولو كانت قد أعلنت عن شغل الوظائف وأجرت امتحانا لشغلها إذ تستطيع أن تعدل عن إجراءات الترشيح والامتحان وأن تبقى شاغلة- تقوم السلطة التقديرية للإدارة حتى لو استوفى المتقدم للوظيفة شروط التعيين فيها- تطبيق.

( الطعن رقم 2164 لسنة 39 ق جلسة 18/6/1994 )

Admin
Admin

المساهمات : 5
تاريخ التسجيل : 18/10/2008

http://law1.banouta.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى